الجواب
ما يستورد من البلاد غير الإسلامية وسائر ما يؤخذ من يد الكافر من لحم وشحم وجلد يجوز بيعه إذا فرض ترتب منفعة محلّلة مقصودة عليه او إذا احتمل كونه مأخوذاً من الحيوان المذكى مع اعلام المشتري بالحال، ولكن لا يجوز الأكل منه ما لم يحرز تذكيته على الوجه الشرعي أو تقوم امارة على ذلك كتصدّي المسلم لذبحه ، ولا يجدي مجرّد الأخذ من يد المسلم إذا علم انه قد أخذه من يد الكافر إلاّ مع الاطمئنان باستعلامه عن تذكيته .
نعم لو لم يعلم حال اللحم المعروض في البلدان الإسلامية أو مصدره كفى سوق المسلمين امارة على تذكيته .