هل تجوز الصلاة في الحاجات الجلدية المصنوعة من جلود الحيوانات المفترسة كالأسد والنمر؟
الجواب
لا تجوز الصلاة في الحاجات الجلدية المصنوعة من جلود الحيوانات المفترسة كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن اَوى ، كما لا تجوز على الأحوط وجوباً في جلود الحيوانات غير المفترسة المحرمة الأكل ، كالقرد والفيل ، وإن كانت الجلود المذكورة طاهرة فيما إذا كان الحيوان مذكى ، أو احتُمل كونه مذكى . نعم يجوز لبس الحزام منه ونحوه مما لايمكن سترالعورة به.
أما إذا لم نحتمل ذلك ، بل تأكدنا أنها مصنوعة من جلد حيوان غير مذكى ، فهي نجسة ولا تجوز الصلاة فيها ، حتى في الحزام ونحوه مما يلبس ، ولا يمكن ستر العورة به على الأحوط ، وكذلك إذا كان احتمال كونه مذكى احتمالاً ضعيفاً لا يعتني به العقلاء كـ (٢%).