يتاجر بعض المسلمين بنسخ خطية من القراَن الكريم يجلبونها من البلدان الإسلامية ، فهل يجوز ذلك؟ وإذا كان المانع منه حرمة بيع القراَن للكافر ، فهل يجوز التحلل من هذا القيد لتصح المعاملة؟ وعلى فرض الجواز فكيف نتحلل من هذا القيد؟
الجواب
لا نرخص في ذلك من حيث كونه إضراراً بتراث المسلمين وذخائرهم.