هل يجوز العمل في محل لبيع لحم الخنزير، بأن يأمر المسلم المستشكل أحد عمّاله بإعطاء لحم الخنزير للمشتري؟
الجواب
لا يجوز بيع لحم الخنزير ولو على مستحلّيه من دون فرق بين المباشرة والتسبّب، وأمّا تقديم لحم الخنزير لمستحلّيه ففيه إشكال ويجب الاحتياط بتركه.