المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الفتاة الباكر
استفتاء 22182 — الفتاة الباكر
إذا تجاوزت المرأة الثلاثين وهي بكر، فهل يجب عليها الاستئذان من وليها عند الزواج؟
الجواب
إن لم تكن مستقلةً في شؤونها ، وجب عليها الاستئذان ، بل وإن كانت مستقلةً على الأحوط لزوماً.
#الفتاة_الباكر
#استئذان_البكر_المتجاوزة_الثلاثين
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 5988 — الزواج
استفتاء 22181 — الفتاة الباكر
استفتاء 22183 — الفتاة الباكر
استفتاء 22184 — الفتاة الباكر
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ