استفتاء 22197 — التظليل في الحج

ما حكم من أحرم من ميقات التنعيم للعمرة المفردة وركب السيارة ثمّ دخل إلى الفندق لوضع أغراضه الشخصية حيث حدث التظليل في كلا الحالتين وثمّ جلس في داخل الحرم لينتظر فراغهم من صلاة العصر وكان يظلّل لنفسه تحت عمود من الحرم حيث كان يعلم بالحكم مسبقاً لكن المرشد الذي معه قال بجوازه بحسب رأيكم (يقصد في الليل) ولكن حصل معه خلط في المعلومة التي ذكرها المرشد؟
الجواب
التظليل المحرّم هو ما كان بالأجسام السائرة دون ما كان بالأجسام الثابتة، كما أنّه يختصّ بحال السير وطيّ المسافة دون ما إذا نزل المُحرم في مكانٍ ما. وعليه، ففي مفروض السؤال إن كانت السيارة مسقّفة في نهار مشمس لزمت الكفارة. ولا إشكال في التظليل في الفندق أو المسجد الحرام وغيرها من الأجسام الثابتة.
#التظليل_في_الحج#التظليل_المحرم_بالسيارة_دون_الأجسام_الثابتة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ