المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الألعاب الإلكترونيّة
استفتاء 22216 — الألعاب الإلكترونيّة
هل يجوز اللعب بالقمار بأنواعه في الحاسوب الآلي (الكمبيوتر) من دون رهان، وهل يجوز مع الرهان؟
الجواب
لا يجوز، وحكمه حكم القمار بالآلات المتعارفة.
#الألعاب_الإلكترونية
#حرمة_قمار_الكمبيوتر_برهان_أو_دونه
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 2171 — الألعاب الإلكترونيّة
استفتاء 4087 — الألعاب الإلكترونيّة
استفتاء 25235 — الألعاب الإلكترونيّة
استفتاء 26117 — الألعاب الإلكترونيّة
استفتاء 26371 — الألعاب الإلكترونيّة
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ