المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الطلاء بالحناء
استفتاء 22243 — الطلاء بالحناء
ما حكم وجود الحناء في الاحرام وان كان الحناء سابقاً للاحرام ولم يزل اثره ؟
الجواب
لا يجوز استعمال الحناء الا اذا كان للعلاج ولم يكن فيه زينة ولا باس باستعماله قبل الاحرام وان بقي اثره .
#الطلاء_بالحناء
#جواز_بقاء_أثر_الحناء_السابق_للإحرام
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 22244 — الطلاء بالحناء
استفتاء 22245 — الطلاء بالحناء
استفتاء 22246 — الطلاء بالحناء
استفتاء 22247 — الطلاء بالحناء
استفتاء 22248 — الطلاء بالحناء
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ