استفتاء 22272 — الكحل في العينين

ما حكم وضع الكحل حال الاحرام في الحج؟
الجواب
الإكتحال على قسمين:
١ - أن يكون الاكتحال بالكحل الأسود، أو أي كحل آخر يُعد الاكتحال به زينة عرفاً، وهذا حرام على المحرم إذا قصد به الزينة على الأظهر، بل مطلقاً على الأحوط، نعم لا بأس بالاكتحال به في حال الاضطرار لغرض التداوي والعلاج.
٢ - أن يكون الاكتحال بغير الكحل الأسود وما يعدّ مثله في التزيّن به، وهذا لا بأس به إذا لم يقصد به الزينة، وإلاّ فالأحوط لزوماً تركه، ولا كفّارة في الاكتحال مطلقاً، وإن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لا يحلّ له.
#الكحل_في_العينين#قسمة_الاكتحال_الأسود_وغيره_حال_الإحرام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ