شخص مساهم في شركة تبيع أموراً محلّلة وأخرى محرّمة كالميتة، تمّ أخذ نصيبه من أرباح هذه الشركة، فما هو تكليفه تجاه هذا النصيب؟
الجواب
يتصدّق بما يقابل الأموال المحرّمة إلّا إذا وثق برضا أصحاب المال بتصرّفه حتّى على فرض علمهم ببطلان المعاملة كما هو الغالب.