الجواب
يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم ومشتقّاتها إذا احتمل أن تكون مأخوذة من الحيوان المذكى وإن لم يجز الأكل منها ما لم يحرز ذلك، والأحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها إعلام المشتري بالحال فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية مع احتمال تأثير الإعلام في حقّه.