الجواب
يجوز بيع اللحوم والشحوم ومشتقّاتها إذا احتمل أن تكون مأخوذة من الحيوان المذكى وإن لم يجز الأكل منها ما لم يحرز ذلك، والأحوط لزوماً مع عدم إحراز تذكيتها إعلام المشتري بالحال فيما إذا احتمل استخدامه لها فيما يشترط فيه التذكية مع احتمال تأثير الإعلام في حقّه.
وتحرز تذكية اللحم ونحوه فيما إذا وجدت عليه إحدى الأمارت التالية:
١ـ يد المسلم مع اقترانها بما يقتضي تصرّفه فيه تصرّفاً يناسب التذكية كعرض اللحم للأكل وإعداد الجلد للبس والفرش.
٢ـ سوق المسلمين سواء أكان فيها بيد المسلم أم مجهول الحال.
٣ـ الصنع في بلاد الإسلام كاللحوم المعلّبة والمصنوعات الجلدية من الأحذية وغيرها.