من المعروف عندنا ومن سؤال اهل الخبرة عن (عملية البسترة) هو ارتفاع درجة الحرارة دون الغليان ثم تبريدها ، فعليه :
١ـ ما حكم شراب عصير العنب المبستر ؟
٢ـ وهل تشخيصكم يختلف عن ذلك أم لا ؟
٣ـ وهل يختلف الحكم إذا كان العصير العنبي مختلط مع الماء مع وصوله إلى درجة الغليان ؟
٤ـ وهل يختلف الحكم إذا لم نعلم بذهاب ثلثيه أم لا ؟
الجواب
لا يحرم إذا لم يبلغ الغليان وإذا غلى حرم حتى لو كان مختلطاً بماء إلا أنه إذا اختلط به كفى في حليته ذهاب ثلثي المجموع ولا يحلّ إلا مع العلم بذهاب الثلثين .