المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← بيع الحيوان
استفتاء 22570 — بيع الحيوان
هل يجوز بيع ميتة السمك؟
الجواب
عدم جواز بيع الميتة النجسة كما هو الأحوط. وأمّا إن لم تكن لها نفس سائلة كالسمك فأثر التذكية فيها حلّيّة لحمها فقط، لأنّ ميتتها طاهرة فيجوز استعمالها فيما تعتبر فيه الطهارة، كما يجوز بيعها، لجواز بيع الميتة الطاهرة على الأقوى.
#بيع_الحيوان
#جواز_بيع_ميتة_السمك_الطاهرة
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 2381 — بيع الحيوان
استفتاء 3951 — بيع الحيوان
استفتاء 21137 — بيع الحيوان
استفتاء 22069 — بيع الحيوان
استفتاء 22070 — بيع الحيوان
استفتاء 22416 — بيع الحيوان
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ