هل يجوز لي أن أستعلم رأي المرأة في عدّة الطلاق أخبرها بأنّني سأتقدّم للزواج منها عندما تنتهي عدّتها لأعرف مسبقاً إن كانت موافقة أم لا حتّى لا أنتظر إلى أن تنتهي عدّتها وبعدها أعرف نتيجة جوابها؟
الجواب
نرجو ملاحظة النصّ الآتي المذكور في منهاج الصالحين (ج٣، مسألة ١٩٩).
مسألة ١٩٩: لا يجوز التصريح بالخطبة ــ أي: الدعوة إلى الزواج صريحاً ــ ولا التعريض بها لذات البعل ولا لذات العدّة الرجعيّة مع عدم الأمن من كونه سبباً لنشوزها على زوجها بل مطلقاً على الأحوط لزوماً، وأمّا ذات العدّة البائنة سواء أكانت عدّة الوفاة أم غيرها فيجوز ــ لمن لا مانع شرعاً من زواجه منها لولا كونها معتدّة ــ التعريض لها بالخطبة بغير الألفاظ المستهجنة المنافية للحياء، بل لا يبعد جواز التصريح لها بذلك ولو من غير زوجها السابق.