استفتاء 22669 — التظليل في الحج

قمت بعمرة مفردة وكان وقت وصولي ما يقارب العصر، وقد أحرمت بالطائرة مع إبلاغنا بالميقات، وبعد وصولي إلى جدّة استأجرت سيارة أجرة إلى مكة، وبطبيعة الحال كانت السيارة مظلّلة وكذلك الطائرة قبل الوصول (جميعها نهاراً) وكنت أجهل بأنّ ظلّ السيارة والطائرة من ضمن ما يعرف بالظلّ المؤقت، فهل تجب عليّ كفارة جراء هذا التظليل؟ وما هي الكفارة؟
الجواب
لا يصحّ الإحرام من فضاء الميقات في الطائرة إذا لم تتوقّف فيه بمقدار أداء التلبية، بل في صحّته في فرض توقّفه فيه كذلك إشكال، وحيث لا يصحّ الإحرام فلا كفارة.
#التظليل_في_الحج#عدم_كفارة_مع_عدم_صحة_الإحرام_من_فضاء_الميقات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ