الجواب
تجوز في حد نفسها، ولكن حيث انها تتوقف ـ في العادة ـ على كشف موضع العملية وما حولها للطبيب الجرّاح وتعريض البدن للمسه ونظره فإذا دار الأمر بين الرجوع إلى من يجوز الكشف له اختياراً أو غيره لزم اختيار الأول إلاّ أن يكون الثاني أرفق باجرائها، هذا حكم المراجع.
و أما الجرّاح فيجوز له التصدي لاجرائها حتى إذا توقف على شيء من اللمس أو النظر المحرمين في حال الاختيار فيما يجوز الرجوع فيه للمراجع.