استفتاء 23237 — التظليل في الحج

١ـ رجل مهنته نقل الحجّاج من وإلى مكة أثناء الحج والعمرة، وفي بعض الأحيان تلزمه السلطات بعدم الخروج عن الطريق ومن ثمّ إذا دخل إلى مكة مُحرماً لا يتمكن من حلّ إحرامه إلّا بعد أن يذهب إلى جدّة، لأنّه مضطر إلى جلب دفعة جديدة من الحجّاج، فما هو حكمه؟
٢ـ سائق باص عمله إدخال الحجاج إلى مكة، فهل تجب عليه في كلّ دخول وخروج كفارة تظليل مع العلم بأنّ السلطات في مكة المكرمة أخذت في الآونة الأخيرة تلاحق مَن يصعد على ظهر الباص؟
٣ـ سائق باص يعمل بالأجرة فهل تجب كفارة التظليل عليه أو على المؤجر، علماً بأنّ هذا الشرط لم يلحظ؟
الجواب
١ـ إن كان السؤال عن جواز تأخير أداء الأعمال إلى ما بعد إيصال الدفعة الجديدة من الحجّاج إلى جدّة فلا بأس به، وإن كان السؤال عن حكم التظليل أيضاً ــ كما هو حال السؤالين الآخرين ــ فلا فرق في لزوم الكفارة بين حالتي الاختيار والاضطرار.
٢ـ لا يلزم من جهة التظليل إلّا كفارة واحدة في كلّ إحرام.
نعم، إذا أجبر المُحرم من قِبَل السلطات على التظليل المحرّم بحيث لم يتمكن من التخلّص منه لم تجب عليه الكفارة حينئذٍ.
٣ـ الكفارة على المظلـِّل (المُحرم)، وله أن يشترط على المؤجر أن يدفع إليه ثمن الشاة أو يذبحها عنه، لكن لا تبرأ ذمّته إن لم يكفّر المشروط عليه عنه.
#التظليل_في_الحج#كفارة_واحدة_للتظليل_بكل_إحرام_وسقوطها_بالإجبار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ