المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← ضراب الفحل
استفتاء 23267 — ضراب الفحل
ما حكم أخذ المال مقابل ضراب الفحل للأفراس؟ وإذا كان الفحل باهض الثمن ومرغوب الإنتاج منه فهل يجوز إشتراط مبلغ مقابل ذلك؟
الجواب
يكره التكسب بضراب الفحل بأن يؤجره لذلك أو بغير اجارة بقصد العوض، أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطي بعنوان الهدية.
#ضراب_الفحل
#كراهة_أخذ_عوض_ضراب_الفحل_وجواز_أخذه_هدية
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ