ما حكم زكاة الفطرة على الكاد على عياله ولكن يسكن في بيت أبيه ويأكل ممّا يقدّمه له أبوه؟
الجواب
لا يجب على الفقير ـ وهو من لا يملك مؤونة سنته فعلاً أو بالقوة ـ إخراج زكاة الفطرة، وإنّما يستحب له ذلك. نعم، إذا كان عيالاً على غيره وجب على الغير إخراجها عنه إذا توفّرت الشرائط المعتبرة لوجوبها فيه.