لدي إحدى أخواتي متزوجة وقد قُتل زوجها ولديها ٥ أطفال لم يبلغوا سن الرشد ولديها راتب من الرعاية الاجتماعية وتسكن في بيت ملك ونساعدها على المعيشة بما يسّر الله كلّ شهر، فهل يجوز إعطاؤها زكاة الفطرة؟
الجواب
إذا كانت تحسب ممّن تعولونهم ـ أي: من عيالكم ـ فلا يجوز أن تعطوها زكاة فطرتكم، وإلّا فلا مانع من هذا الجانب.