اذا جاز الافطار للضعف الموجب للحرج أو لعجزه عن العمل الذي يتوقف عليه معاشه وفرضنا ان الضعف او العجز مستمران طول السنة فلا يمكنه الاداء فهل يلحق الضعف بالمرض ؟ وما هو الحكم في حالة العجز ؟
الجواب
الضعف الموجب لجواز الافطار ليس كالمرض في سقوط القضاء باستمراره إلى رمضان لاحق بل يجب عليه القضاء والفدية أيضاً على الأحوط نعم لو استمر الضعف إلى ان مات وخلال هذه المدّة لم يتمكن من القضاء فهو ساقط عنه.