استفتاء 23678 — زكاة الفطرة

هل يجب على صاحب الدار دفع زكاة الفطرة عن الضيف الذي يحلّ عنده ليلة العيد سواء كان من أقربائه أو لا؟
الجواب
إن لم يعدّ الضيف عرفاً ممّن يعوله مضيّفه ولو مؤقتاً ــ كما إذا دعا شخصاً إلى الإفطار عنده ليلة العيد ــ لم تجب فطرته على المضيّف، وأمّا إذا عدّ كذلك فتجب عليه فطرته فيما إذا نزل عليه قبل الهلال وبقي عنده ليلة العيد وإن لم يأكل عنده، وكذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط لزوماً.
#زكاة_الفطرة#وجوب_فطرة_الضيف_المعال_ولو_مؤقتاً_على_مضيفه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ