هل المسوّغ للخروج من المسجد واقع الحاجة أم اعتقادها، فمثلاً لو خرج من المسجد للوضوء للصلاة الواجبة ثمّ تبيّن له أنّه يتمكن من الوضوء داخل المسجد فهل يبطل اعتكافه أم لا؟
الجواب
العبرة بواقع الحاجة التي لا بدّ منها، فلو اعتقد تحقّقها فخرج ثمّ تبيّن الخلاف يكون الخروج عن جهلٍ ولكنه عن قصور فلا يوجب البطلان.