حينما يقال: (لا يجوز الخروج إلاّ بمقدار الحاجة) فهل الملاحظ هنا الدقّة أم أنّ القضية عرفية؟ فلو كانت دورة المياه قريبة من المسجد ودورات مياه أخرى أبعد منها بعشرة أمتار مثلاً ولكنّها أنظف وأحسن، فهل يجوز اختيار الأبعد مع أنّ الفاصل بينها قليل؟
الجواب
إذا كان اختيار الأبعد يؤدّي إلى التأخير في الرجوع ولو قليلاً يلزم اختيار الأقرب.