لو أراد المعتكف أن يحتال للخروج من المسجد وقبل أن يدخل للاعتكاف نذر أن يغتسل غُسل الجمعة أو أن يصلّي جماعة أو غير ذلك من الأمور التي تتوقف على الخروج من المسجد، فهل يجوز له ذلك؟ وهل يفترق الحال بين ما لو كان نذره سابقاً على نيّة الاعتكاف أو كان لاحقاً لكن قبل دخوله إلى الاعتكاف؟
الجواب
في انحلال النذر بالاعتكاف اللاحق أو عدم انحلاله بل كون الخروج من أجل الوفاء به خروجاً لحاجة لا بدّ منها إشكال.