رجل دخل في الاعتكاف يوم الأربعاء وحصلت له شبهة حكميّة، فعلّق استمراره في الاعتكاف على صحّة اعتكافه في يوم الأربعاء فصام الخميس والجمعة فتبيّن له بطلان اعتكافه يوم الأربعاء، فهل له أن يخرج بعد الجمعة باعتبار أنّ نيّة الاستمرار معلّقة أو لا بدّ أن يبقى إلى نهاية يوم السبت؟
الجواب
إذا احتمل بطلان اعتكافه في اليوم الأوّل فاستمرّ فيه برجاء المطلوبيّة يومين آخرين ثمّ تأكّد من بطلانه لم يصح اعتكافه، فلا محلّ للتكميل.