لو كان المعتكف في المسجد وذهب إلى مكان متصل بالمسجد وأخذ تربة ثمّ حصل له الشك في كون هذا المكان المتصل مسجداً أم لا، فهل يفترق الحكم فيما لو كان في المسجد ما يصح السجود عليه أم لا؟
الجواب
يجري عليه حكم الخروج من المسجد، فإن كان عن جهل قصوري أو لحاجة لا بدّ منها لعدم توفّر ما يصح السجود عليه للصلاة فيما يحرز مسجديّته لم يضرّ باعتكافه.