ما حكم الصلاة والصيام الفائتة على المكلف (ذكراً أو انثى) في ما بعد البلوغ وفي سنوات الجهل بأن الواجب هو القضاء فكيف يقضي وهو يعلم عدد ما فاته من الصيام والصلاة وهل تلزمه كفارة أو فدية للصيام؟
الجواب
يجوز له الاقتصار في القضاء علي ما يتيقن فواته، وتثبت عليه كفارة الافطار وكفارة التاخير في القضاء الا اذا كان يعتقد آنذاك ـ اعتقاداً جازماً ـ بعدم وجوب الصيام عليه فلا كفارة عليه حينئذ.