المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الصوم - كفّارة الصوم
استفتاء 23782 — الصوم - كفّارة الصوم
هل تجب الكفارة في حالة تعمد الافطار في صيام القضاء بعد أذان الظهر؟
الجواب
نعم تجب وكفارته اطعام عشرة مساكين لكل واحد (٧٥٠) غراماً من طحين أو ارز أو تمر ونحوها فان عجزت صمتَ ثلاثة أيّام.
#صوم_القضاء
#كفارة_الإفطار_قبل_المغرب_بساعتين
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 9983 — صوم القضاء
استفتاء 2990 — صوم القضاء
استفتاء 2994 — صوم القضاء
استفتاء 4956 — صوم القضاء
استفتاء 4962 — صوم القضاء
استفتاء 5020 — صوم القضاء
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ