استفتاء 23806 — الصوم المستحب

إذا كان شخص عليه كفارة صوم مخيّر بين عتق رقبة اوصوم شهرين متتابعين اواطعام ستين مسكيناً ، وقد حدّد مثلاً الكفارة باطعام ستين مسكيناً ولم يف بذلك لظرف معين ، فهل يجوز التطوّع بالصوم المستحب في هذه الحالة ؟
الجواب
يجوز حتي إذا كان صوم الكفارة واجباً معيناً عليه بناءً علي ما هوالمختار من اختصاص المنع عنه بمن عليه قضاء شهر رمضان دون ساير الصوم الواجب .
#الصوم_المستحب#جواز_التطوع_بالمستحب_مع_كفارة_محددة_غير_موفاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ