الجواب
المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها، أو على الطفل الرضيع جاز لها الافطار ويجب عليها القضاء بعد ذلك كما تجب عليها الكفارة أيضاً، ويكفي في الكفارة عن كل يوم اعطاء الفقير (٧٥٠ غرام) من الحنطة اودقيقها بل يجزي مطلق الطعام حتى الخبز والمعكرونة ايضاً.
والأحوط لزوماً ان لا تفطر الا إذا انحصر الإرضاع بها بان لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض مع الرضعة الصناعية.
نعم لو كان التبعيض يلحق ضررا بالطفل ولو في المستقبل كما في الرضيع في اول ايامه و كانت الرضعة الصناعية توجب امتناعه من شرب حليب الام بعد ذلك وكان ذلك مضرا له فيجوز لها الافطار ايضا وعليها القضاء والكفارة كما تقدم.
واذا لم تقضي لاستمرار عذرها الى شهر رمضان المقبل فالاحوط لزوما أن تدفع كفارة أخرى لتأخير القضاء.