إذا قلّد شخص عالماً غير أعلم فهل تقع أعماله باطلة أو يكون مأثوماً فقط؟ وما الحكم إذا عدل الشخص عن عالم إلى آخر من دون أيّ سبب؟ وهل يجب عليه الرجوع إلى مَن قلّده إذا لم يكن عنده سبب للعدول؟
الجواب
إذا كانت أعماله غير صحيحة على رأي الأعلم فلا يحكم بصحّتها إلّا إذا كان معذوراً في جهله وكان الخطأ في غير الأركان، وإذا كان العدول إلى الأعلم فهو واجب وإذا كان إلى غير الأعلم فغير جائز وإذا كان إلى المساوي فلا مانع منه إلّا في موارد العلم الإجمالي بالتكليف، فالأحوط وجوباً الجمع.