الجواب
يستحب للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال.
وأمّا المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك، وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة اُخرى مومئاً إلى يساره، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام فيكون ثلاث مرّات