إذا تمكن من القيام ولم يتمكن من الركوع عن قيام صلى قائماً وأومأ للركوع، والأحوط استحباباً أن يعيد صلاته مع الركوع جالساً، وإن لم يتمكن من السجود أيضاً صلى قائماً وأومأ للسجود كذلك، أو جلس عند السجود على الكرسي ووضع جبهته على ما يصح السجود عليه فوق الطاولة أمامه. فهل يشترط في هذه الحالة ان ينحني بمقدار يصدق معه السجود او السجود عرفا كما هو الحال في المصلي جالسا وهل هو فتوى او احتياط وجوبي؟
الجواب
لا يجب عليه ذلك و لو فعل لم يصدق عليه السجود و لكنه افضل من ان يرفع التربة و يضعها على جبهته عند الايماء للسجود.