استفتاء 25497 — الهدية

متعارف لدينا عندما يرزق احد بمولود او عندما يقوم بختانه، يقوم الأقارب والأصدقاء بإعطاء بعض الأموال او الحاجيات الى الصبي او الى أبويه.
فما حكم تمليك الأموال المعطاة للصبي وحكم الأموال المعطاة للأبوين؟
وهل يجوز ان يتصرف الأبوان بهذه الأموال في المؤونة أو صرفها بدل النفقة؟
الجواب
تختلف الهدايا في ذلك، فمنها : ما يحمل شاهداً على كونها للمولود الجديد كبعض المصوغات الذهبية المناسبة للمولود فهي له، ومنها : ما ينتفع منه غير المولود كالمأكولات ونحوها فهي لوالديه، والظاهر أن النقود التي توضع تحت وسادة المولود أو تدسّ في ثيابه تعدّ من القسم الاول فتكون للمولود نفسه.‏ هذا و يجوز للاب أن يتصرف في أموال ولده اذا لم يشتمل تصرفه على مفسدة للولد، واما الام فليس لها ان تتصرف في ماله من دون اذن الاب او الجد للاَب فان أذن أحدهما لها ولم يشتمل على مفسدة للولد جاز، أمّا بما يعود لولدهما بالضرر فلا يجوز، بل يجب عليهما حفظ امواله حتى يكبر .
#الهدية#تمييز_هدايا_المولود_له_عن_هدايا_والديه_وتصرفهما
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ