المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← التظليل في الحج
استفتاء 2574 — التظليل في الحج
هل يجوز التظليل للمُحرم فيما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس؟
الجواب
يجوز إن لم تمطر، وإلّا فلا يجوز على الأحوط.
#التظليل_في_الحج
#التظليل_بين_الفجر_وطلوع_الشمس
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 2561 — التظليل في الحج
استفتاء 2565 — التظليل في الحج
استفتاء 2567 — التظليل في الحج
استفتاء 2569 — التظليل في الحج
استفتاء 2570 — التظليل في الحج
استفتاء 2571 — التظليل في الحج
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ