هناك من يدّعي أنّ سماحة السيد (حفظه الله) يرى سقوط الأذان ما بين الفريضتين إذا جُمِع بينهما وإن أُقيمت النافلة، فهل هذا المدّعى صحيح؟
الجواب
إذا كان فعل النافلة يستغرق وقتاً معتدّاً به - كما هو المتعارف بين صلاتي المغرب والعشاء - فلا بأس بالأذان للثانية.