إمرأة برضاها ورضا زوجها أسقطت الطبيبة جنينها، فإذا قلنا إنّ الدية على الطبيبة إذا كان بفعلها فهل للأب إسقاط الدية عنها؟ خاصّةً وأنّه راض بالفعل أو كان بأمره، أو يُحرَم منها الأب وتكون لغيره من الورثة؟
الجواب
تثبت الدية على المباشر للإسقاط وهي الطبيبة، وللأبوين إسقاطها عنها، فإنّ مجرّد رضاهما بالإسقاط لا يوجب سقوط حقّهما في الدية.