ورد في المسألة ٧٣ من المسائل المستحدثة: (لا يجوز إسقاط الحمل وإن كان بُوَيْضَة مخصّبة بالحُوَيْمِن إلّا فيما إذا خافت الأمّ الضرر على نفسها...)، فهل المراد بالضرر هنا الخطر على حياة الأم أم مطلق الضرر؟ وهل يختصّ بالضرر على نفسها أم يعمّ غيرها كما لو كان بقاؤه يوجب حدوث مشاكل وإثارة فتن وطلاق نساء وغير ذلك؟
الجواب
المراد به مطلق الضرر المعتدّ به الذي لم تجرِ العادة بتحمّله للمرأة الحامل أو الحرج عليها كذلك، و يختصّ بما يترتّب عليها فقط، وأمّا إصابة عشيرتها بشيء من الضرر أو أنّ نسائها تُطلَّق مثلاً فلا يكون مجوّزاً لمباشرتها للإسقاط.