استفتاء 26320 — التبنّي

ما حكم تبنّي الطفل الذي لا يعرف أبواه؟ وهل يجوز أن يصبح باسمه في سجل الجنسيّة؟
الجواب
إنّ في كفالة الصبي المستحقّ من الأجر والثواب ما لا يخفى على أحد، إلّا أنّه لا يجوز التبنّي ولا يثبت به النسب ولا التوارث، ولا بدّ من إعلامه بالواقع بطريقة لا تؤثّر على نفسيّته سلباً، ولا يجوز تسجيله في السجل الشخصي (الجنسيّة) بل لا بدّ من نفي اسمه عنها إن تمّ تسجيله مسبقاً، وإن لم يمكن ذلك ولو من جهة الحرج أو الضرر وجب تثبيت الحقيقة وتوثيقها بالشهود.
#التبني#حرمة_التبني_وتسجيله_بالجنسية_مع_جواز_الكفالة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ