إذا كان هناك سبيل لاجتناب التظليل فهل يجوز للمُحرم أن يختار الطريق الذي يوجب التظليل؟ وهل يجب تنبيه الحجّاج على ذلك؟
الجواب
إذا كان المكلّف مخيّراً بين الذهاب من طريقين أحدهما يوجب التظليل دون الآخر يجز له اختيار الأوّل من غير حرج شديد أو ضرر يخافه، ولو فعل لزمته الكفارة، والظاهر عدم الخلاف في ذلك.
وأمّا حكم تنبيه المكلّفين عليه: فإن كان اشتباههم في الحكم الكلّي لزم تنبيههم عليه مع سؤالهم عنه و تأثّرهم بذلك، بل الأحوط إعلامهم وإن لم يسألوا عنه مع الاحتمال المذكور، وإن كان اشتباههم في الموضوع ــ كما لو اعتقدوا بعدم وجود سبيل للسفر خالٍ عن التظليل ــ لم يجب تنبيههم على ذلك.