أنا حوّلت زكاة الفطر إلى شخص في لبنان ولكن هذا الشخص التي باسمه الحوالة لم يقدر أن يأخذها فلغيتها واسترجعت المال ولم أدفع الزكاة، فماذا أفعل؟ هل مازلت أقدر أن أدفعها الآن؟ وهل تجوز على أولاد أخ زوجي أمّهم تركتهم والوالد لا يقدر على مصاريفهم؟
الجواب
زكاة الفطرة إذا عينتها في مال فلا يجوز التصرّف فيها، ولا يجوز بعثها كحوالة بل لا بدّ من دفع العين للفقير ويمكنك أخذ الوكالة من الفقير في القبض عنه فتكون ملكاً له ثمّ تبعثينها له، ويجوز دفعها الآن ويجوز للمذكورين مع فقرهم.