الحائض التي لا تطهر إلى اليوم التاسع هل يجوز لها أن تُحرم بنيّة عمرة التمتّع فتسعى بين الصفا والمروة وتقصّر وتخرج من الإحرام ثمّ تُحرم للحج وتدرك الوقوفين وبعد الطُهر تقوم لما فاتها من الطواف وركعتيه؟
الجواب
تنقلب وظيفتها إلى الإفراد، فتنوي حج الإفراد وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها.