تشترط الجهات المعنية في بلدنا في السماح باقامة صلوات الجماعة في المساجد ونحوها أن يكون الفاصل بين كل نفرين في الصف الواحد بمقدار مترين وأن يترك صف واحد خالياً بين صف وصف. فهل تنعقد الجماعة بالوصف المذكور في فتوى سيدنا المرجع (دام ظلّه)؟
الجواب
الفاصل بمقدار (١٢٠) سم ممّا لا بأس به بين موقف كل مأموم وموقف من معه في الصف وكذلك بين مسجد المتأخر وموقف المتقدم وأما الفصل بمقدار مترين مثلاً فيشكل معه صحة الائتمام.