هل يجوز أن يُستأجر لأداء حجة الإسلام شخص يعلم مسبقاً عجزه عن أداء العمل الاختياري بأحد الأنحاء التالية:
١ـ إذا كان معذوراً عن الوقوف الاختياري بعرفة أو المزدلفة فيأتي بالوقوف الاضطراري؟
٢ـ إذا كان معذوراً عن إدراك الوقوف الاختياري في تمام الوقت فيقف بمقدار الركن؟
٣ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة طواف عمرة التمتّع أو الحج وسعيهما فيستنيب فيها؟
٤ـ إذا كان في تلبيته لحن ولا يمكنه أداؤها على النهج الصحيح ولو بالتلقين، فيلبّي هو ويستنيب غيره أيضاً ليلبّي عنه؟
٥ـ إذا كان في قراءته لحن لا يتمكن معه من أداء صلاة الطواف على النهج المعتبر شرعاً فيصلّي هو ويستنيب غيره أيضاً في أدائها؟
٦ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي جمرة العقبة يوم العيد فيستنيب فيه غيره؟
٧ـ إذا كان معذوراً عن المبيت بمنى؟
٨ـ إذا كان معذوراً عن مباشرة رمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني فيستنيب له غيره؟
٩ـ إذا كان معذوراً من ارتكاب بعض محرّمات الإحرام كالتظليل وستر الرأس ونحوهما؟
الجواب
١ـ لا يجتزأ بنيابته على الأحوط.
٢ـ لا يبعد جواز نيابته.
٣ـ لا يجتزأ بنيابته على الأحوط.
٤ـ الأحوط عدم الاجتزاء بنيابته.
٥ـ الأحوط عدم الاجتزاء بنيابته.
٦ـ الأحوط عدم الاجتزاء بنيابته.
٧ـ تجوز نيابته على الأظهر.
٨ـ لا يبعد صحّة نيابته.
٩ـ تجوز نيابته.