١ـ لو ترك وطء زوجته اكثر من اربعة اشهر دون ايلاء ويمين فرفعت امرها الى الحاكم فهل يجوز طلاقها؟ وهل يجب التضييق عليه وتعزيره قبل ذلك كما دلت الاخبار؟
٢ـ السؤال نفسه فيما لو ترك وطأها لمرض أو لحبس او لهرم او للحفاظ على صحته اكثر من اربعة اشهر، ام يختص الطلاق بصورة الترك للاضرار والمغاضبة؟
٣ـ لو ترك وطأ زوجته البكر المدة المذكورة رغم انفاقه وحسن معاشرته لها اخلاقياً فهل يجوز للحاكم طلاقها ام يفرق بين المدخول بها سابقاً البكر؟
٤ـ لو عقد على امراة وادعى الدخول بها وادعت العدم وقالت انها لاتزال عذراء مع العلم بأنه لم يحصل زفاف وانتقال الزوجين الى دار الزوج وانما حصل ما يكون بين الزوجين عادة قبل الزفاف من خروج وسهرات ونزهات ونحوها. فهل يُقدّم قولها؟
الجواب
١ـ اذا تركها من دون مغاضبة اشترط في جريان ذلك عليه الهجر بحيث تصير لا هي ذات زوج ولاهي مطلقة واما اذا ترك مغاضبة ففي جريان ما ذكر او الحاقه بالا يلاء اشكال فلا يترك الاحتياط فيه.
٢ـ ظهر مما تقدم.
٣ـ يجري عليه ما تقدم.
٤ ـ اذا كان ظاهر الحال في مثل هو حصول الدخول ـ بأن لم يكن هناك مانع شرعي عن الدخول باشتراط عدمه قبل الزفاف ولا عرفي بحسب العرف الذي يتّبعه الطرفان على المتعارف بين الازواج ـ فالقول قول الزوج بيمينه والا كان القول بيمينها.
ولو اقامت الزوجة البيّنة على بقاء بكارتها (مع المنافاة بين الدخول وبين بقائها كما هو الغالب وإنتفاء احتمال خياطة الغشاء بعد تمزقه) ثبت قولها.