إذا خرجت كمّية من السائل من المرأة قبل الجماع وكانت قد وصلت حدّ الشهوة ولكن لم يتمّ الجماع، أي: لم يتمّ إيلاج العضو الذكري، فما حكم هذا السائل؟
الجواب
ما يخرج من المرأة عند بلوغها الذروة في التهيّج الجنسي نجسٌ وموجب للجنابة، وكذا على الأحوط ما يخرج منها قبل ذلك إذا كان كثيراً.