المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الحديث مع الأجنبي
استفتاء 3399 — الحديث مع الأجنبي
ما حكم المراسلة بين البنت والولد عبر الأنترنت مع العلم بأنّ الذي يدور مجرّد السؤال عن الصحّة وعن موضوعات اجتماعيّة متفرقّة؟
الجواب
لا يجوز، لما فيه من خوف الوقوع في الحرام ولو بالانجرار إليه شيئاً فشيئاً.
#الحديث_مع_الأجنبي
#المراسلة_عبر_الإنترنت
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 3394 — الحديث مع الأجنبي
استفتاء 3396 — الحديث مع الأجنبي
استفتاء 3400 — الحديث مع الأجنبي
استفتاء 24570 — الحديث مع الأجنبي
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ