استفتاء 3408 — الحقوق الشرعيّة

أحد المؤمنين عنده سهم الإمام (عليه السلام) ولكثرة أعماله وعدم معرفته بفقراء المنطقة لم يتمكن من التوزيع بيده، فهل يسمح سماحة السيد (دام ظلّه) بدفعه إلى من يتوكّل عنه؟
الجواب
يجوز دفعها لمن يحمل وكالة خطيّة من سماحة السيد (دام ظلّه) على أن يطالبه بوصل من سماحته.
#سهم_الإمام#دفع_سهم_الإمام_لوكيل_غير_مباشر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ